• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق محاضر استجواب هيئة الرقابة والتفتيش عند طلب الدعوى العامة

لا يُعتدّ بطلب إقامة الدعوى العامة إذا استند إلى استجوابٍ أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ما لم تُرفق محاضر ذلك الاستجواب، لأن هذه المحاضر تُعدّ الدليل المؤسس للظن.

نص الاجتهاد

هيئة مركزية للرقابة والتفتيش – محاضر استجواب. يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها الدليل على الظن. قراررقم ٥ الغرفة جزائية – ٨ أساس لعام ١٩٩٢