لا يجوز إصدار حكم في مواجهة المدعى عليه قبل استجوابه وتمكينه من الحضور بعد تبليغه وإحضاره أصولاً، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
أصول – حكم دون استجواب المدعى عليه. عدم استجواب المدعى عليه، وعدم تبليغه وإحضاره، يجعل الحكم سابقا لأوانه ويتعين نقضه. قراررقم ٥٧ الغرفة جزائية – ٩٨٦٩ أساس لعام ١٩٩٢