• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم الجزائي الصادر دون استجواب المدعى عليه أو تبليغه وإحضاره

لا يجوز إصدار حكم في مواجهة المدعى عليه قبل استجوابه وتمكينه من الحضور بعد تبليغه وإحضاره أصولاً، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول – حكم دون استجواب المدعى عليه. عدم استجواب المدعى عليه، وعدم تبليغه وإحضاره، يجعل الحكم سابقا لأوانه ويتعين نقضه. قراررقم ٥٧ الغرفة جزائية – ٩٨٦٩ أساس لعام ١٩٩٢