لا يملك مجلس التأديب نظر المساءلة المسلكية للموظف عن فعلٍ مؤلف لجرمٍ معاقبٍ عليه إلا بعد إحالة الموظف إلى القضاء وصدور الحكم الجزائي النهائي.
إذا اسند الى الموظف فعل يؤلف عند ثبوته جرماً يستوجب العقوبه فإن مجلس التأديب لايملك النظر في محاكمه هذا الموظف من الناحيه المسلكيه قبل احالته الى القضاء وانتظار حكمه النهائي في موضوع العقوبه