• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد الاختصاص للمجلس التأديبي في مساءلة الموظف مسلكياً عن فعل يشكل جريمة قبل إحالة الدعوى إلى القضاء الجزائي والفصل فيها نهائياً

لا يملك مجلس التأديب نظر المساءلة المسلكية للموظف عن فعلٍ مؤلف لجرمٍ معاقبٍ عليه إلا بعد إحالة الموظف إلى القضاء وصدور الحكم الجزائي النهائي.

نص الاجتهاد

إذا اسند الى الموظف فعل يؤلف عند ثبوته جرماً يستوجب العقوبه فإن مجلس التأديب لايملك النظر في محاكمه هذا الموظف من الناحيه المسلكيه قبل احالته الى القضاء وانتظار حكمه النهائي في موضوع العقوبه