لا يُقبل الاستئناف إذا لم يُبيّن الطاعن أسبابه والدفوع التي لم يناقشها الحكم، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه، كما لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في طلب الاستجواب ورفضه عند انتفاء جدواه أو ثبوت الوقائع بالبينات.
على الطاعن أن يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استثنافه. – على من يدعي الإكراه أن يثبته. – استقر الاجتهاد على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في استجواب الخصوم حسبما تكون متوافرة شروطه أو رفضه عندما تكون الغاية هي الماطلبة والتسويف أو أن الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة من المستندات أو واضحة لا يكتنفها الغموض. قراررقم ٥٦٧ الغرفة مدنية – ٦٩٦٦ أساس لعام ١٩٩٢