للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة طلب الاستجواب أو رفضه متى رأت عدم جدواه، ولا تُثار مسألة اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما أرتاب عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك. – لايثار موضوع اليمين الحاسمة إبتداء أمام محكمة النقض. قراررقم ٥٧٣ الغرفة مدنية – ٣٢٦٣ اساس لعام ١٩٩٢