• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة وطلب الاستجواب من سلطة محكمة الموضوع وعدم إثارة اليمين لأول مرة بالنقض

للمحكمة سلطة تقديرية في إجابة طلب الاستجواب أو رفضه متى رأت عدم جدواه، ولا تُثار مسألة اليمين الحاسمة لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما أرتاب عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك. – لايثار موضوع اليمين الحاسمة إبتداء أمام محكمة النقض. قراررقم ٥٧٣ الغرفة مدنية – ٣٢٦٣ اساس لعام ١٩٩٢