استجواب الحكمين أو الخصوم أمرٌ يقدّره قاضي الموضوع، ولا يُبطل القرار مجرد استعمال عبارة (تثبيت) بدلاً من (تصديق) متى اتضح المقصود ولم يتأثر الحكم في جوهره، كما أن القرارات التمهيدية تتبع الحكم النهائي في الطعن.
تحكيم – استجواب الحكمين – تثبيت أو تصديق قرار المحكمين. – طلب استجواب الحكمين أمر متروك لقاضي الموضوع. – ورود كلمة (تثبيت) بدلا من (تصديق) لقرار الحكمين، لا يرتب البطلان. قراررقم ٨٨٤ الغرفة شرعية – ٥٤٢ أساس لعام ١٩٩٢ محكمه عسكريه – نواقص مرتكبه – نيابه عامه – قاضي تحقيق: إن الماده ٦٩ ق. أ. ج أو جبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقه ويصون حق الدفاع. قرار رقم م (عسكرية ١٩٨١/١٣٣ قرار ١٧٤ تاريخ ١٩٨١/٢/٣). قاضي التحقيق – استجواب – هويه المدعى عليه – الاسم الثلاثي: حول تثبيت هويه المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق. قرار رقم * (تعميم وزارة العدل رقم ٧ تاريخ ١٩٨٤/٤/٣). الاحكام الصادره قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء اكانت قطعيه او متعلقه بالاثبات او سير الاجراءات لايجوز الطعن بها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمه بالاستجواب. قرار رقم «نقض سوري رقم ٠ ٧٠ أساس ٨٩٣ تاريخ ١٩٨٠/٤/٣٠ سجلات النقض إيجار – إخلاء للسكن – مفاوضه – إن تفاوض مالك المأجور مع المستأجر من أن تسليمه المأجور مقابل فروغ أو عرضه بيع المأجور له لا ينفي حقه في إقامه دعوى التخليه لعله السكن. – إن اختصاص زوجه طالب تخليه المأجور لعله السكن واستجوابها لإثبات صوريه تملكها للمأجور لا مستند له مادام النزاع منحصرا بين المالك والمستأجر حول طلب الإخلاء لعله السكن. قرار رقم * (١٩١/٧٠٢ ١٩٧٨/٢/٦) (القانون ١٩٧٨ ). الدفع بعدم جديه الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن أمور التقاضي تبنى على الظاهر. ومادامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمه حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر. قرار رقم * (نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس ٥٥٥ قرار ٦١٢ تاريخ ٠/٧ ١ /١٩٨٢ لعام ١٩٨٣). لما كان عقد الإيجار المعقود مع نفيسة هو من الاسناد العادية وقد اعترض المميز على التاريخ الوارد فيه بأنه محرر في عام ١٩٤٢ في حين أن التاريخ الحقيقي هو عام ٩٥٠ وقد أيدت نفيسة عند استجوابها هذا الأمر. وكان المميز بالنسبة إلى العاقدين. من الغير ويسري عليه حكم المادة /١١/ من قانون البينات المتضمنة أن السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. فكان على القاضي أن يتثبت من ثبوت التاريخ الموجود في ذيل السند المذكور ثم يصدر حكمه بعد تطبيق المادة /١١/ الآنفة الذكر وبحسب ما يتبين له في النتيجة. وكان صدور الحكم خلافاً لذلك موجبا للنقض. قرار رقم ٠ (نقض /٢٩٥/ تا ٠١٩٥١/٩/٢ ق ١٩٥١/٧٧٤), من حيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر علاجاً من شأنه تخفيف حدة النظام القانوني للإثبات. وقد أخذت المحاكم تتوسع في تفسيره بقصد تسهيل الإثبات في الأحوال التي تقتضي العدالة ذلك، حتى أصبح مبدأ الثبوت بالكتابة الطريق الأمين لاستدراك المصاعب الناشئة عن دقة نظام الإثبات، ولجعل تطبيق هذا النظام أكثر مرونة وجدوى. وبذلك تنكسر حدة التنظيم القانوني للإثبات، وتصبح فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة صمام الأمان الذي يكفل لقواعد الإثبات أن تسري في رفق ويسر. ومن حيث أن أية كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال، تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، أياً كان شكلها وأيا كان الغرض منها. سواء كانت موجهة إلى من يحتج بها أو موجهة إلى الغير، ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء، جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكميها رقم /١٣٤/ تا ٠١٩٧٤/٢/٢٦ ورقم /١٢٣٥/ تا ٠١٩٧٣/٦/٢٥ ومن حيث أن محكمة الموضوع التي تستقل في فهم الدعوى وتقدير الوقائع، قد اعتبرت عقد البيع الموقع من البائع الطاعن فحسب، والذي أبرزه وسيط البيع، مبدأ ثبوت بالكتابة يخول المشتري المطعون ضده تعزيز إثبات هذا البيع بالبينة الشخصية عملا بالمادة /٥٦/ بينات. مما لا معقب عليها فيما استبانته طالما أن لقضائها في محضر استجوابه أمام محكمة البداية، قد استخلصته منها محكمة الموضوع بسلطتها الاطلاقية، قرينة فوق الأدلة الأخرى، على انعقاد البيع. ولا تثريب على المحكمة المذكورة فيما استنبطته. ذلك أن محضر استجوابه يصلح مبدئياً لأن يكون مستندا تستدل به محكمة الموضوع على ما تستشفه من وقائع. حتى أن الاجتهاد ذهب أبعد من ذلك فاعتبر محضر الاستجواب مبدأ ثبوب بالكتابة، وهذا ما تمسك به المطعون ضده في دفاعه تا ١٢/١٠ /١٩٧٣ . وأساس هذه القاعدة أن الأوراق القضائية وما نحوها، حتى ولو كانت في قضية أخرى، كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات، وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب، تصلح كبدء بينة خطية، وفق ما أخذت به محكمة النقض في حكمها رقم /١٣٧٤/ تاريخ تا ٠١٩٥٤/٤/٢٩ ومن حيث أن الاجتهاد متجه إلى أن السند العادي إذا كان باطلا لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. إذا كان مكتوبا بخط المدين أو كان صادراً منه أو ممن يمثله (تمييز فرنسي ١٨٩٦/٦/٤ – دالوز ٩٦ – ١ – ٤٥٦ مشار إليه في قواعد الإثبات لأدوار عيد - ) فبحجة أولى أن يكون عقد البيع الموقع من البائع صالحا لأن يكون بدء بينة خطية. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها وزن الأدلة قد استبان لها من عقد البيع، ومن محضر الاستجواب، ومن البينة المستمعة والأدلة الأخرى المماثلة في الدعوى، أن البيع مثار النزاع قد انعقد منجزا باتا في مجلس العقد المنعقد في بيت الطاعن في الزبداني، وأن أفراع العقد فيما بعد بسند كتابي. إنما كان لتوثيق العقد وإثباته، لا لانعقاده وإبرامه. ومنا أن عقد البيع ليس له شكل خاص، فهو ليس بعقد شكلي، بل هو عقد رضائي. فمتى تم الاتفاق على البيع، دون حاجة إلى سند كتابي. أما اتفاق المتبايعين فيما بعد على إعداد سند كتابي بالبيع كدليل لإثباته، فهو لا يتعلق بانعقاد البيع الذي وقع باتا منجزا، وإنما يتصل بالاتفاق اللاحق على تهيئة دليل كتابي لإثبات البيع. مم لا يؤثر على كيان العقد المبرم. أو على قوامه ونفاذه. ومن حيث أنه لا وجه للمجادلة فيما ارتكنت إليه محكمة الموضوع بأسباب سائغة مستقاة مما له أصله الثابت في أوراق الدعوى. ومن حيث أن الاتفاق على البيع، وتحديد مسائله الجوهرية، وتعيين المبيع والثمن، من شأنه أن يجعل الاختلاف اللاحق حول أمور تفصيلية تتصل بتصحيح أوصاف العقار وبكيفية وطريقة دفع الثمن، غير ذي أثر على كيان العقد ونفاذه. ما دام أن عقد البيع مثار النزاع خلو مما يفيد أن البيع قد علق ابتداء على شرط فاسخ، يتوقف بمقتضاه انعقاد البيع أساسا على تأدية الدفعة النقدية المعجلة محسوبة من الثمن. وإنم يفيد الاتفاق على الثمن بحسبانه ركنا ن أركان البيع، بحيث يدفع وفق الأسلوب الذي تواضع عليه الطرفان والذي أصبح محل خلاف فيم بعد لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا. قرار رقم ٠ (نقض /١٠٤١/ تا ٠١٩٧٤/١٢/٢ م ١٩٧٤/٣٢٦). لما كان المدعى عليه الذي اعترف بتوقيعه السند المدعى به دفع الدعوى بصورية سبب الالتزام الوارد في ذلن ٠, – ٠٠٠ وكانت محكمة الموضوع استخلصت من استجواب الطرفين وشهادة الشهود بأن ما ادعاه المدعى عليه من أن سبب السند لم يكن مبيع بضاعة كما جاء في بل أنه حرر من أجل الاستقراض لأجل تمشية أعمال المقهى الذي كان المتداعيان شركاء فيه، ولما لم يقبله المعترض عيسى واشترط لإمكان حسم السند أن يحرره المدعي لأمر المدعى عليه جرى استبداله بسند آخر بالشكل المطلوب وبقي السند المدعى به بحوزة المدعي سهوا من المدعى عليه الذي حرره. وكان اعتراف المدعي حين الاستجواب بواقعة الاستقراض من عيسى وتحرير سند واستبداله بآخر على الصورة المدعى بها وزعمه أن السند المدعى به هو خلاف السند الذي بقي بلا سبب. مع عدم تمكنه من إبراز سند آخر يؤيد زعمه هذا يعتبر مبدأ بينة مسوغا لإثبات صورية السند بالبينة الشخصية. وكان قاضي الصلح قد قنع بشهادة الشهود على صورية السند المدعى به وقد عزز قناعته هذه باليمين المتممة التي حلفها المدعى عليه. وكان لقاضي الموضوع تقدير الشهادة والأخذ بالقدر الذي يقتنع بصحته منها. وكانت إجراءات المحاكمة من هذه الناحية قانونية كان تمييز المدعي مستلزم الرد. قرار رقم ٠ (نقض (١٣٧٤) تا ٠١٩٥٤/٤/٢٩ م ن (٢٤٠) ١٩٥٤). حيث تبين من أقوال المدعي في استجوابه ومن أقوال الشهود المستمعين أن المدعي والمدعى عليه اتفقا وعملا على شراء الأغنام وبيعها وذلك بقصد الربح مما يعتبر عملهما تجاريا مادام قائما على شراء الأغنام وتسمينها وبيعها مستهدفين الربح والمضاربة على الأسعار وبالتالي يكون الإثبات بالبينة الشخصية مقبولا بين الطرفين في حدود هذه الدعوى. وحيث أن محكمة البداية استمعت لأقوال شهود المدعى عليه لإثبات المحاسبة وقد لخصت الواقعة التي اعتمدتها وهي وقوع المحاسبة وقول المدعي للمدعى عليه أن يفي له مبلغ أقل من خمسين ليرة. وحيث أن محكمة الاستئناف أخذت بما أخذ به القاضي البدائي بعد أن عللت سبب بعض التناقض الواقع في أقوال الشهود. وحيث أن تقدير الشهادات والأخذ بها كلا أو بعضا أو الأخذ بالجزء الذي يوحي القناعة منها إنما يعود لتقدير قضاة الموضوع كما هو مقرر في المادة /٦٢/ من قانون البينات. وحيث أن قضاة الموضوع بعد أن أتوا على ذكر ما أخذوا به من شهادات الشهود وعللوا سبب اختلاف الأقوال لجهة تاريخ المحاسبة وكان هذا التعليل سائغا فلا يسمع من الطاعن مجادلته لهم في قناعتهم خاصة بعد أن أيدها القاضي البدائي بتحليف المدعى عليه اليمين المتممة. لذلك تقرر رفض الطعن. قرار رقم ٠ (نقض /٣٦٧/ تا ٠١٩٧٦/٤/١٠ م ١٩٧٦/٣٩٦). من حيث أن المشترع الذي أقر للقاضي حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع بما يستخلصه من ملابسات الوقائع والظروف وبما يسلكه من الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها باستجواب الشاهد عن طريق اتصال ما شهد به بعلمه إنما أوجب على القاضي بيان ما استخلصه من الشهادات وما قنع به منها فإن اكتفاءه بالقول باقتناعه بها دون الرد على الطعون الواردة بشأنها وما هو الذي استخلصه منها لا يتفق مع قواعد القانون والأسباب الموجبة للمادة /٦٢/ من قانون البينات. قرار رقم ٠ (نقض /١٧١٦/ تا ٠١٩٥٥/١١/٣٠ م٠ ن ٦/١٠٤ه١٩)٠ لما كان القاضي حكم بالأشياء الجهازية المدعى بها وحدد قيمتها بثمانمائة ليرة سورية معللا لحكمه بقوله (أن المحكمة قنعت بشهود المدعية وأن جواب المدعى عليه يؤيدها وأن المدعية أوضحت قيمتها خلال الاستجواب). ولما كان هذا التعليل لا يكفي وعليه أن يسمي الشهود الذي قنع بشهادتهم أو المقدار الذي قنع به منها لا سيما وأن شهادات الشهود لم تتفق منها اثنتان يحصل بها النصاب على تحديد قيمة هذه الأشياء واستنادا إلى أقوال المدعية نفسها في الاستجواب باطل لأن المدعي لا يحكم له لمجرد ادعائه، كان ما جاء في الطعن من جهة الجهاز واردا. قرار رقم ٠(نقض /١٩٢/ تا ٠١٩٦٣/٥/٢٧ م ش /١/)٠ إن المادة (٦٢) من قانون البينات تركت لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع والأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنع بصحتها وإسقاط شهادة شاهد أو أكثر إذ لم يقتنع بصحتها وترجيح بينة على أخرى وفقاً لما يستخلصه من ظروف الدعوى. إلا أنه لما كان المشترع قد أوجب عليه سلوك الوسائل المؤدية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه وأجاز له وللخصوم أن يوجهوا للشاهد الأسئلة اللازمة بواسطته على أن تكون الأسئلة منتجة كما سمح له بمواجهة الشهود بعضهم لبعض في حال التناقض والاختلاف ليظهر مقدار الصدق من كل شهادة كما يستفاد من أحكام الفقرة /١٣٩ / من الأسباب الموجبة لقانون البينات. ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج القانوني. فإن حكمها حري بالنقض. قرار رقم ع (نقض /٥٥٦/ تا ٠١٩٥٦/٢/٢٩ م ن ٠١٩٥٦/٢٣٩ وقرار مماثل /٧٠٤/ تا ٠١٩٥٣/١١/٢٨ ق ١٩٥٤/٩٨). حيث أن الحكم المطعون فيه يعتمد إلزام الطاعن بالمبلغ المدعى به على تخلفه عن جلسة الاستجواب الأمر الذي اعتبره الحكم إقرارا باستلام البضاعة المدعى بها وإن عجزه عن إثبات تسديد قيمتها يسوغ الحكم عليه بثمنها. وحيث أنه يتضح من الضبط أن المحكمة في الجلسة التي خصصت لاستجواب الطاعن والتي تخلف فيها الطاعن لم تنوه بانتظاره ساعة بعد فتح الجلسة بحيث لا يسوغ لها اعتباره متخلفا قبول ثبوت انتظاره مما يجعل الحكم في اعتماده لقرينة التخلف مشوبا بالقصور ومخالفة قواعد الإثبات بصورة تعرضه للنقض. قرار رقم ٠ (نقض /٢/ تا ٠١٩٦٦/١/١٧ م ١٩٦٦/٨٩). من حيث أن الاقرار القضائي هو الذي يحصل من الخصم أو من يملك ذلك عنه قانونا في المحكمة أثناء نظر الدعوى الخاصة بالنزاع على الشيء المقر به وهو إما أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أو على أثر استجوابه وإما أن يكون كتابة في مذكرة أو في أية ورقة يعلنها لخصمه. الأمر الذي يجعل ما جاء في استدعاء دعوى المطعون ضده من أن مبلغ الألفي ليرة سورية من جملة الهدايا هو اقرار قضائي. ومن حيث أنه لئن كان الاقرار الخطي يعتبر دليلا خطيا لا يجوز نقضه إلا بدليل خطي مماثل له في القوة إلا أن عدم اعتراض الطاعن على طلب المطعون ضده بالاثبات بها. باعتبار أن المشروع اعتبر إذنا ضمينا بالشهادة حقاً خاصاً بالطرفين فللخصم ذي العلاقة أن يأذن لخصمه بالاثبات بها صراحة أو ضمنا قبل وقوع النزاع أو أثناء سير الدعوى.