لا تقوم الصورية إلا إذا وجد عقدان بين ذات الأطراف وعلى ذات الموضوع، وكان أحدهما صوريًا ظاهرًا والآخر مستترًا حقيقيًا، مع اختلافهما جوهريًا في الماهية أو الأركان أو الشروط، ويُعتدّ بالعقد المستتر عند التمسك به في مواجهة العقد الظاهر.
يشترط لتحقيق الصورية توافر الشروط التالية أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان والموضوع أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط أن يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ويكون الاخر مستترا وهو العقد الحقيقي ان أيا من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر