الصلح المكتوب بين الخصوم يُنهي النزاع ويُلزم المحكمة بتصديقه ما لم يتعلّق بالحالة الشخصية أو يخالف النظام العام، وعندئذ يُفسخ الحكم المطعون فيه ويُقضى بمقتضى الصلح.
الصلح عقد يحسم النزاع ويثبت بالكتابة وهو يستدعي التصديق ما لم يتعلق بالحالة الشخصية أو يتعارض والنظام العام وهو يفضي الى فسخ القرار المستأنف ثم الحكم وفق مضمونه