• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اعتراف المدعى عليه في التحقيقات الأولية بأن السيارة التي كان يقودها عائدة له وعدم علمه بكونها مهربة وتحمل لوحة عسكرية وتأييد ذلك بأجماع

لا تجوز محاكمة من لم يثبت اعترافه أو علمه بالواقعة المكوِّنة للمخالفة، متى أيد الشهود ذلك وانتفى الدليل على صلته المعلومة بالمحل محل النزاع.

نص الاجتهاد

عدم اعتراف المدعى عليه في التحقيقات الأولية بأن السيارة التي كان يقودها عائدة له وعدم علمه بكونها مهربة وتحمل لوحة عسكرية وتأييد ذلك بأجماع الشهود يمنع محاكمته