قرار الاتهام أو الإحالة يقوم متى تكوّن لدى قاضي التحقيق اقتناعٌ جدّيّ بوجود أركان الجرم واستند في ذلك إلى أدلةٍ لها أصلٌ في الدعوى، مع إحاطةٍ كافية بوقائعها وظروفها، دون حاجة إلى الجزم النهائي بثبوت الإدانة.
يكفي للاتهام تحقق قاضي التحقيق العسكري من توفر أركان الجرم والاحاطة بواقعة الدعوى وبكافة أدلتها بناء على حسن الاستدلال مما له أصل في الدعوى