• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الإخلاء لعلة السكنى يجب أن تتوافر صفة المالك أو المؤجر في المدعي أو أن يكون عقد الإيجار لاحقاً لملكية المأجور

يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المدعي مالكاً أو مؤجراً وقت تأسيس الدعوى، ولا يجوز تأسيسها على صفتين متتابعتين في فترتين زمنيتين مختلفتين على نحوٍ يخلّ بوحدة الصفة القانونية اللازمة للادعاء.

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء لعلة السكنى يشترط أن يكون المدعي هو المالك أو المؤجر أو أن يكون الإيجار عقد خلال التملك لا يجوز جمع الصفتين خلال فترتين زمنيتين مختلفتين