يشترط لقبول دعوى الإخلاء لعلة السكنى أن يكون المدعي مالكاً أو مؤجراً وقت تأسيس الدعوى، ولا يجوز تأسيسها على صفتين متتابعتين في فترتين زمنيتين مختلفتين على نحوٍ يخلّ بوحدة الصفة القانونية اللازمة للادعاء.
في دعوى الاخلاء لعلة السكنى يشترط أن يكون المدعي هو المالك أو المؤجر أو أن يكون الإيجار عقد خلال التملك لا يجوز جمع الصفتين خلال فترتين زمنيتين مختلفتين