العقد العادي للمصالحة لا يكتسب صفة السند التنفيذي، ولا يجوز التعامل معه كسند رسمي صالح للتنفيذ الجبري، ويُحال النزاع بشأنه إلى محكمة الموضوع عند الاعتراض عليه.
ان عقد المصالحة العادي هو من الادلة الخطية ولا يدخل في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ والاعتراض عليه يقتضي احالة طالب التنفيذ الى محكمة الموضوع