وجود إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يحول دون نقل ملكيته، بل تنتقل الملكية مثقلةً بهذه الإشارة ما لم يرد نصٌّ خاص يمنع ذلك.
أن وجود إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تحول دون نقل ملكية العقار مثقلا بها