• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار لا تمنع انتقال ملكيته مثقلاً بها

وجود إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يحول دون نقل ملكيته، بل تنتقل الملكية مثقلةً بهذه الإشارة ما لم يرد نصٌّ خاص يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

أن وجود إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تحول دون نقل ملكية العقار مثقلا بها