اختصاص القضاء المستعجل يقتصر على اتخاذ التدابير الوقتية ووصف الحالة الظاهرة، ولا يمتد إلى الفصل في المسائل الموضوعية أو تقدير الأضرار التي ينعقد الاختصاص فيها للقضاء المختص.
إن البحث في الأضرار التي يبعض قطعات الجيش إثناء القيام بالتمارين أو في غير هذه الحالة من المسائل الموضوعية التي تخرج عن اختصاص القضاء المستعجل الذي يعود إليه في الأصل و صف الحالات الراهنة دون إن يكون لعمله تأثير على النواحي الموضوعية التي يعالجها القضاء المختص فيأخذ أو يترك ما عمله القضاء المستعجل