سلامة سند التبليغ تقتضي وضوح البصمة عليه بحيث يمكن التحقق من نسبته، وإلا وقع البطلان لعيبٍ جوهري في الإجراء.
إن عدم وضوح البصمة على سند التبليغ يبطل السند