• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُبطل ورقة التبليغ إذا كانت البصمة المثبتة عليها غير واضحة على نحو يمنع التحقق منها

سلامة سند التبليغ تقتضي وضوح البصمة عليه بحيث يمكن التحقق من نسبته، وإلا وقع البطلان لعيبٍ جوهري في الإجراء.

نص الاجتهاد

إن عدم وضوح البصمة على سند التبليغ يبطل السند