• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة بين الخصوم

لا يصحّ أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة بين الخصوم، ما لم يرد نصٌّ أو حالةٌ استثنائيةٌ تُجيز غير ذلك.

نص الاجتهاد

ان الاصل أن يشترك في المداولة واستصدار الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة ما بين الخصوم