لا يصحّ أن يشترك في المداولة وإصدار الحكم إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة بين الخصوم، ما لم يرد نصٌّ أو حالةٌ استثنائيةٌ تُجيز غير ذلك.
ان الاصل أن يشترك في المداولة واستصدار الحكم القضاة الذين سمعوا المرافعة ما بين الخصوم