تفسير العقد عند غموضه أو عدم وضوح عباراته يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.
تفسير العقد في حالة عدم وضوحه يكون من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض