• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد عند غموضه من سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض

تفسير العقد عند غموضه أو عدم وضوح عباراته يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تفسير العقد في حالة عدم وضوحه يكون من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة النقض