يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوق الحكم
يجوز للمحكمة تصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوق حكمها متى كان الخطأ واضحاً ومحصوراً في الشكل أو الكتابة أو الحساب، دون تعديلٍ لمضمون القضاء أو إعادة نظرٍ في موضوعه.
نص الاجتهاد
إذا كان الخطأ الواقع في منطوق الحكم من باب الخطأ المادي فيمكن للمحكمة تصحيحه