الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 تقبل الاستئناف، ويغدو حكم محكمة الاستئناف الصادر في هذا الشأن مبرماً.
ان الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية وفق الفقرة ب من المادة 31 من القرار 186 ل. ر لعام 1926 تقبل الطعن بطريق الاستئناف وأحكام محاكم الاستئناف بهذا الخصوص مبرمة