الاعترافات الأولية تصلح أن تكون عنصراً من عناصر الاستدلال في مرحلة الإحالة، ويجوز التعويل عليها مع غيرها من الأدلة لترجيح الاتهام دون اشتراط بلوغ اليقين الكامل.
يمكن الاستناد الى الاعترافات الاولية واعتبارها دليلا من جملة الادلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الاحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق