• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمكن الاستناد الى الاعترافات الاولية واعتبارها دليلا من جملة الادلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الاحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق

الاعترافات الأولية تصلح أن تكون عنصراً من عناصر الاستدلال في مرحلة الإحالة، ويجوز التعويل عليها مع غيرها من الأدلة لترجيح الاتهام دون اشتراط بلوغ اليقين الكامل.

نص الاجتهاد

يمكن الاستناد الى الاعترافات الاولية واعتبارها دليلا من جملة الادلة لترجيح الاتهام باعتبار أن قاضي الاحالة لا يبني قراره على اليقين المطلق