الإخلاء لعلة السن لا يُقبل إلا إذا ثبت انحصار الملكية بالمالك لمدة سنتين كاملتين، مع انتفاء أي ملكية عقارية أخرى له.
من المعلوم أنه يشترط في الاخلاء لعلة السن مضي سنتين على انحصار الملكية بالمالك وعدم وجود أية ملكية أخرى للمالك