• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للإخلاء لعلة السكن مضي سنتين على انحصار ملكية المؤجر وعدم ملكيته عقاراً آخر

الإخلاء لعلة السن لا يُقبل إلا إذا ثبت انحصار الملكية بالمالك لمدة سنتين كاملتين، مع انتفاء أي ملكية عقارية أخرى له.

نص الاجتهاد

من المعلوم أنه يشترط في الاخلاء لعلة السن مضي سنتين على انحصار الملكية بالمالك وعدم وجود أية ملكية أخرى للمالك