لا تُحكم التخلية بسبب التعديلات غير الجسيمة في المأجور ما دامت لا تشكل تخريباً ولا توهيناً للعقار، ولا لمجرد وجود مخالفة بنائية قابلة للتسوية المالية، كما أن اشتراك الغير مع المستأجر في العمل لا يوجب الإخلاء بذاته.
أن التعديلات في المأجور التي لا تعتبر تخريبا ولا توهن العقار لا تستوجب الإخلاء ولو كان ثمة مخالفة بنائية قابلة للتسوية المالية وأن ادخال شركاء في عمل المستأجر لا يوجب التخلية حسب ما استقر عليه الاجتهاد