• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وقف تنفيذ الحكم الجزائي إذا كان من شأن تنفيذه إلحاق ضرر يتعذر تداركه في الدعوى المدنية دون أن يمس ذلك حجية الحكم الجزائي

وقف تنفيذ الحكم الجزائي المرتبط بدعوى مدنية جائز متى كان التنفيذ يفضي إلى ضرر غير قابل للتدارك، خصوصاً إذا لم يكن المدعي في الدعوى المدنية ممثلاً في الدعوى الجزائية، على أن ذلك لا يؤثر في حجية الحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

ان وقف تنفيذ حكم جزائي تتعلق به دعوى مدنية وبموجب قرار مستعجل في الدعوى المدنية يجد صداه اذا كان التنفيذ سيلحق ضررا لا يمكن تداركه لا سيما اذا كان المدعي في الدعوى المدنية غير ممثل في الجزائية وهو لا يؤثر على قوة الحكم الجزائي وحجيته