إذا جاز تقديم الطعن إلى محكمة الموطن أو إلى المحكمة مصدرة الحكم قياساً على التمييز، جاز الاستئناف كذلك إلى محكمة الموطن، وتُحتسب مهلة المسافة تبعاً لذلك في دعوى منع المعارضة بالعقار.
ان دعوى منع المعارضة بعقار هي من اختصاص محكمة البداية بالنسبة لقيمة العقار ليس ما يمنع من تقدم الاستئناف الى محكمة المواطن قياسا على التمييز الذي يجوز تقديمه الى محكمة الموطن او المحكمة التي أصدرت الحكم ، وهذا التسويغ يستتبع الاستفادة من مهلة المسافة