• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دائرة التنفيذ لا تتجاوز في التنفيذ حدود الفقرات الحكمية ولا تبحث فيما لم تقض به المحكمة

تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ منطوق الحكم وحده، ولا يجوز لها تجاوز الفقرات الحكمية إلى بحث أو تقرير حقوق أو التزامات لم يرد القضاء بها صراحة.

نص الاجتهاد

ان دائرة التنفيذ مختصة بتنفيذ الفقرات الحكمية فقط ولا تتعداها الى البحث فيما لم تقض به المحكمة