تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ منطوق الحكم وحده، ولا يجوز لها تجاوز الفقرات الحكمية إلى بحث أو تقرير حقوق أو التزامات لم يرد القضاء بها صراحة.
ان دائرة التنفيذ مختصة بتنفيذ الفقرات الحكمية فقط ولا تتعداها الى البحث فيما لم تقض به المحكمة