وجوب قيام المحكمة بتمحيص الوثائق القانونية في البيع العقاري للتثبت من انصراف عقد البيع إلى العقار موضوع الدعوى على وجهٍ واضح ومحدد.
التحقق من وثائق الدعوى في البيع العقاري يتوجب على المحكمة التحقق من الوثائق القانونية للتأكد من شمول البيع للعقار موضوع الدعوى. المحكمة ملزمة بالتحقق من الوثائق القانونية للتأكد من شمول البيع للعقار موضوع الدعوى.