• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأساس دون رقابة لمحكمة النقض

تقييم الأدلة وترجيحها واعتمادها يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

تقييم الادلة والاخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع المنوطة بمحاكم الاساس لا رقابة لمحكمة النقض عليها