تقييم الأدلة وترجيحها واعتمادها يدخل في سلطة محكمة الموضوع بوصفه من مسائل الواقع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى.
تقييم الادلة والاخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع المنوطة بمحاكم الاساس لا رقابة لمحكمة النقض عليها