إخلال كلا المتعاقدين بالتزاماتهما يمنع أياً منهما من المطالبة بالتعويض
لا يحق للطرف الذي شارك في إخلال العقد أو أخلّ بالتزاماته التعاقدية أن يطلب التعويض عن ضررٍ ناشئ عن هذا الإخلال، لأن التقصير المتبادل يحجب حق التعويض عن الطرفين.
نص الاجتهاد
ان اخلال طرفي العقد بالتزاماتهما يحجب عن كل منهما الحق في طلب التعويض