لمحكمة الموضوع سلطة تعديل صياغة اليمين الحاسمة بما يحقق اتساقها مع وقائع القضية، بشرط ألا يخرج التعديل اليمين عن مضمونها القانوني أو يمسّ جوهرها.
لمحكمة الموضوع أن تعدل اليمين الحاسمة بشكل يجعلها متفقة مع وقائع القضية