• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تعدل صياغة اليمين الحاسمة بما يوافق وقائع الدعوى

لمحكمة الموضوع سلطة تعديل صياغة اليمين الحاسمة بما يحقق اتساقها مع وقائع القضية، بشرط ألا يخرج التعديل اليمين عن مضمونها القانوني أو يمسّ جوهرها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تعدل اليمين الحاسمة بشكل يجعلها متفقة مع وقائع القضية