إذا وُجدت وثائق أو مستندات تُظهر على وجهٍ ظاهري احتمال قيام الحق المدعى به، جاز للقاضي أن يأمر بالحجز الاحتياطي حمايةً للدين أو الحق محلّ المطالبة.
اذا كان هنالك وثائق توحي بقيام الحق المدعى به عندها يجوز القاء الحجز الاحتياطي