لا يُقضى في النزاع العقاري إلا بعد التثبت من أن سند البيع أو مستنداته القانونية يتناول العقار المطروح في الدعوى تحديداً، وأن نطاقه يشمله فعلاً.
على المحكمة أن تتحقق بالوثائق المقبولة قانوناً من أن البيع يشمل العقار موضوع الدعوى