لا تُقام المحاكمة في قضايا تعاطي الحشيش إذا ظلّ الإنكار قائماً في جميع مراحل التحقيق ولم يُضبط مع المتهم أيّ مادة مخدرة تثبت التعاطي أو الحيازة.
انكار المدعى عليه تعاطي الحشيش في جميع مراحل التحقيق وعدم ضبط اي مادة مخدرة معه مما يؤدي الى منع محاكمته