• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انكار المدعى عليه تعاطي الحشيش في جميع مراحل التحقيق وعدم ضبط اي مادة مخدرة معه مما يؤدي الى منع محاكمته

لا تُقام المحاكمة في قضايا تعاطي الحشيش إذا ظلّ الإنكار قائماً في جميع مراحل التحقيق ولم يُضبط مع المتهم أيّ مادة مخدرة تثبت التعاطي أو الحيازة.

نص الاجتهاد

انكار المدعى عليه تعاطي الحشيش في جميع مراحل التحقيق وعدم ضبط اي مادة مخدرة معه مما يؤدي الى منع محاكمته