وجوب نقض الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي تفرضها أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما عرض الوقائع والأدلة ومناقشتها وملخص طلب النيابة العامة وأقوال الدفاع.
ان الحكم الذي لم يتضمن ملخصا لوقائع الدعوى ولا لادلتها ومناقشتها ولا لملخص عن مطالبة النيابة العامة وأقوال الدفاع يوجب النقض لمخالفته أحكام المادة 310 أصول جزائية