• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الذي لم يتضمن ملخصا لوقائع الدعوى ولا لادلتها ومناقشتها ولا لملخص عن مطالبة النيابة العامة وأقوال الدفاع يوجب

وجوب نقض الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي تفرضها أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما عرض الوقائع والأدلة ومناقشتها وملخص طلب النيابة العامة وأقوال الدفاع.

نص الاجتهاد

ان الحكم الذي لم يتضمن ملخصا لوقائع الدعوى ولا لادلتها ومناقشتها ولا لملخص عن مطالبة النيابة العامة وأقوال الدفاع يوجب النقض لمخالفته أحكام المادة 310 أصول جزائية