إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة جاز للمحكمة أن تصدر حكمها بالاستناد إلى الأدلة الموجودة في الدعوى دون أن يكون ذلك مانعاً من الفصل فيها.
تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغ للحكم اضافة الى الادلة المتوفرة في الدعوى