• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغ للحكم اضافة الى الادلة المتوفرة في الدعوى

إذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة جاز للمحكمة أن تصدر حكمها بالاستناد إلى الأدلة الموجودة في الدعوى دون أن يكون ذلك مانعاً من الفصل فيها.

نص الاجتهاد

تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة مسوغ للحكم اضافة الى الادلة المتوفرة في الدعوى