• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تُقبل إلا إذا قام الخصم بغشٍّ إيجابي ولا يُعدّ السكوت أو إخفاء الحقيقة ولا ظهور الأدلة الجديدة سبباً لها

طلب إعادة المحاكمة لا يُقبل إلا إذا قام سببٌ من الأسباب المحددة قانوناً على عملٍ إيجابي من الخصم يُشكّل غشاً، أما السكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة فلا يكفيان، ولا يُعتدّ بالأدلة الجديدة سبباً للإعادة ما لم يكن القانون قد نص عليها صراحة.

نص الاجتهاد

لا بد من اجل طلب إعادة المحاكمة ان يقع من الخصم عمل ايجابي يعتبر غشا فالسكوت والكتمان و إخفاء الحقيقة لا يعد غشا بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الأصول ان ظهور أدلة جديدة ليس سببا من أسباب إعادة المحاكمة لعدم وروده في الأحوال المنصوصة حصرا في المادة المذكورة المناقشة: ان أسباب التمييز تتلخص فيما يلي ان المميز عليه اعترف في استدعاء الدعوى الجزائية اعترافا لو صدر منه في الدعوى المطلوب اعادة النظر فيها لكان تبدل الحكم ، فهو بسكوته وكتمانه غش المحكمة غشا أثر على الحكم ، والغش يقع بالكذب واخفاء الحقيقة ، وقد أبرز ما يؤيد صدور هذا الاعتراف منه ، وهذه أدلة جديدة ان قول المحكمة بأن الاعتراف كان مدار مناقشة بين الخصوم ، لا يتفق مع الواقع . ولما كان يفهم من نص الفقرة الاولى من المادة ٢٤١ من قانون الأصول ومن فحواها أنه لا بد أن يقع من الخصم عمل ايجابي يعتبر غشا ليصح بناء طلب اعادة المحاكمة عليه ، ولما كان ما أورده المميز من السكوت والكتمان واخفاء الحقيقة لا يعد غشا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة ، كما أن ظهور أدلة جديدة ليس سببا من أسباب إعادة المحاكمة لعدم وروده في الاحوال المنصوصة حصرا في المادة المذكورة، ولما كان هذا الرد على السبب الاول يغني عن البحث بالسبب الثاني كان هذا التمييز في غير محله ولما كان التمييز التبعي المقدم من وكيل المدعى عليه مبني على أن المدعي قدم دعواه لمجرد المماطلة والحط من كرامة المدعى عليه ، وقد طلب الحكم عليه بالتعويض فردنه المحكمة مكتفية بالقول انها لا ترى ما يستدعي الحكم بالتعويض ولما كان هذا التمييز غير مشتمل على بيان السبب . بوضوح ، فضلا عن أن مثل هذا الشؤون مما يعود لتقدير محكمة الموضوع كان هذا التمييز أيضا في غير محله .