• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم

لمحكمة النقض سلطة إنابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لسماع الشهود، وعلى المحكمة المنابة تنفيذ هذه المهمة وسماع إفاداتهم.

نص الاجتهاد

لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم