لمحكمة النقض سلطة إنابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه لسماع الشهود، وعلى المحكمة المنابة تنفيذ هذه المهمة وسماع إفاداتهم.
لمحكمة النقض أن تنيب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لسماع إفادات الشهود وعلى المحكمة المنابة الاستماع إليهم