التناقض بين قرارين في القضية الواحدة يقتضي تعيين المرجع المختص لحسم التعارض، وتكييف فرار العسكري على أنه داخلي متى قضى مدة فراره داخل البلاد.
إن صدور قرارين متناقضين في قضية واحدة يوجب تعيين المرجع . إن قضاء العسكري مدة فراره في سورية يجعل فراره داخليا .