• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صدور قرارين متناقضين في قضية واحدة يوجب تعيين المرجع

التناقض بين قرارين في القضية الواحدة يقتضي تعيين المرجع المختص لحسم التعارض، وتكييف فرار العسكري على أنه داخلي متى قضى مدة فراره داخل البلاد.

نص الاجتهاد

إن صدور قرارين متناقضين في قضية واحدة يوجب تعيين المرجع . إن قضاء العسكري مدة فراره في سورية يجعل فراره داخليا .