إذا تملك المستأجر العقار المؤجَّر أو داراً مماثلة زالت عنه صفة المستأجر المحميّ واستُبدلت بأحكام القواعد العامة، ويجوز لورثة الشخص الطبيعي ممارسة الحق في الادعاء متى كان هذا الحق ثابتاً في التركة.
الحماية الممنوحة للمستأجرين هي لتمكينهم من الاستقرار فاذا تملك المستأجر دارا فقد تساوى والمالك وباتت الأحكام القانونية التي تحكم الموضوع هي القواعد العامة في الحقوق والالتزامات وأن الحق في الادعاء لا يقتصر على الشخص الفرد الطبيعي أو الشخص الاعتباري ولكنه يشمل ورثة الفرد