• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تأجير جزء من المأجور للغير دون إذن المؤجر موجباً للمساءلة، وتصلح البطاقة وسيلةً لإثبات الإيجار

تأجير جزء من المأجور للغير دون موافقة المؤجر يُعدّ تصرفاً غير جائز ما لم يثبت الإذن، ويجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبطاقة إذا كانت دالّة عليها.

نص الاجتهاد

تأجير الغير جزءا من المأجور دون أذن المؤجر البطاقة وسيلة لاثبات الايجار