تأجير جزء من المأجور للغير دون موافقة المؤجر يُعدّ تصرفاً غير جائز ما لم يثبت الإذن، ويجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبطاقة إذا كانت دالّة عليها.
تأجير الغير جزءا من المأجور دون أذن المؤجر البطاقة وسيلة لاثبات الايجار