لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إلا في حالتين: أن يكون الحكم متعلقاً بعين العقار، أو أن تصدر محكمة النقض قراراً صريحاً بوقف التنفيذ.
لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان متعلقا بعين العقار أو صدر قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ