• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا تعلق بعين العقار أو صدر قرار بوقف التنفيذ من محكمة النقض

لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إلا في حالتين: أن يكون الحكم متعلقاً بعين العقار، أو أن تصدر محكمة النقض قراراً صريحاً بوقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان متعلقا بعين العقار أو صدر قرار من محكمة النقض بوقف التنفيذ