• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتقل حق المؤجّر في طلب الإخلاء إلى ورثته بعد وفاته، ويجوز لهم ممارسته بدلاً منه

ينتقل حق المؤجّر في طلب الإخلاء إلى ورثته بعد وفاته، ويجوز لهم ممارسته بدلاً منه.

نص الاجتهاد

إن حق طلب الاخلاء ينتقل إلى ورثة المؤجر من بعده