سبب الإخلاء لترك المأجور والاستغناء عنه ينصرف إلى المساكن فقط، فلا يجوز التمسك به لإخلاء مكتب أو محل تجاري.
إن حق إقامة دعوى الاخلاء في حال قيام المستأجر بترك المأجور واستغنائه عنه إنما يتضمن العقارات المعدة للسكن ولا يشمل المكاتب والمحال التجارية