• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق إقامة دعوى الإخلاء لترك المأجور يقتصر على العقارات المعدة للسكن ولا يشمل المكاتب والمحال التجارية

سبب الإخلاء لترك المأجور والاستغناء عنه ينصرف إلى المساكن فقط، فلا يجوز التمسك به لإخلاء مكتب أو محل تجاري.

نص الاجتهاد

إن حق إقامة دعوى الاخلاء في حال قيام المستأجر بترك المأجور واستغنائه عنه إنما يتضمن العقارات المعدة للسكن ولا يشمل المكاتب والمحال التجارية