للخصوم الحق في تدوين ما يتفقون عليه في محضر المحاكمة، ويجوز ذلك في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام المحكمة.
للخصوم تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى