• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للخصوم إثبات ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

للخصوم الحق في تدوين ما يتفقون عليه في محضر المحاكمة، ويجوز ذلك في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

للخصوم تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى