عند تكليف الخصم بإحضار شاهده تحت طائلة الفصل في الدعوى بالحالة الراهنة، ثم عدم امتثاله، يتعيّن على المحكمة صرف النظر عن سماع هذا الشاهد أو الاحتجاج بإفادته، والحكم في الدعوى على أساس ما هو ثابت فيها دون تأخير.
إذا كلفت المحكمة الخصم إحضار شاهده تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الراهنة وتخلف الاخير عن ذلك فإنه يقتضي صرف النظر عن دعوى الشاهد والفصل بالدعوى