إغفال موظف البريد بيان سبب تعذر تبليغ البطاقة البريدية أو عدم تحديد من يصلح للتبلغ عن المخاطب يؤدي إلى بطلان البطاقة وعدم ترتيب آثارها القانونية.
إذا لم يذكر موظف البريد سبب تعذر تبليغ البطاقة البريدية بالذات أو من يصلح للتبلغ عن المخاطب فإن ذلك يبطل البطاقة ويجعلها غير منتجة لأثارها القانونية