• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان البطاقة البريدية إذا خلا محضر التبليغ من بيان سبب تعذر التبليغ أو من يصلح لتسلمها

إغفال موظف البريد بيان سبب تعذر تبليغ البطاقة البريدية أو عدم تحديد من يصلح للتبلغ عن المخاطب يؤدي إلى بطلان البطاقة وعدم ترتيب آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر موظف البريد سبب تعذر تبليغ البطاقة البريدية بالذات أو من يصلح للتبلغ عن المخاطب فإن ذلك يبطل البطاقة ويجعلها غير منتجة لأثارها القانونية