إذا باشر قاضي الصلح نظر الأمور المستعجلة نائباً عن رئيس البداية في مركز لا توجد فيه محكمة بدائية، فإن حكمه يُعامل معاملة الحكم البدائي وتطبق عليه أحكامه وإجراءاته الطاعنة، ولا تُطبق عليه قواعد الأحكام الصلحية.
لئن خول القانون قاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المركز الذي لا يوجد فيه محكمة بدائية ، التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور ، إلا إن قواعد الإحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح الذي إنما يجري عمله هذا كنائب عن رئيس البداية ، ولذلك فان إحكامه بمثابة الإحكام البدائية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الإحكام