لا تُقبل البطاقة البريدية الصادرة أو الموجهة من الوكيل دليلاً منتجاً لأثرها القانوني إذا لم تتضمن تاريخ الوكالة التي تخوّله هذا التصرف.
تعتبر البطاقة البريدية الموجهة من الوكيل باطلة إذا لم تتضمن تاريخ الوكالة