• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل البطاقة البريدية الصادرة من الوكيل إذا خلت من تاريخ الوكالة

لا تُقبل البطاقة البريدية الصادرة أو الموجهة من الوكيل دليلاً منتجاً لأثرها القانوني إذا لم تتضمن تاريخ الوكالة التي تخوّله هذا التصرف.

نص الاجتهاد

تعتبر البطاقة البريدية الموجهة من الوكيل باطلة إذا لم تتضمن تاريخ الوكالة