• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الدعوى إلا من كانت له صفة في الحق المراد حمايته

الصفة في الدعوى تكون لصاحب الحق المراد حمايته قضائياً، فلا يباشر الخصومة إلا من كان له هذا الحق أو من يمثله قانوناً.

نص الاجتهاد

صاحب الصفة هو صاحب الحق المراد حمايته