إساءة استعمال المأجور لا تتحقق إلا بعمل تخريبي من المستأجر يترتب عليه ضرر للمؤجر، ولا يكفي مجرد إدخال تعديلات أو تحسينات إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع بالمأجور.
يشترط في دعوى الاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور أن يرتكب المستأجر عملا تخريبيا في المأجور وينشأ عن هذا التعدي ضرر للمؤجر أما التعديلات والتحسينات فلا تعتبر إساءة في استعمال المأجور إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به