• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء المأجور لسبب إساءة الاستعمال لا يجيز إلا عند ثبوت عمل تخريبي يسبب ضررا للمؤجر أما التعديلات والتحسينات اللازمة لحسن الانتفاع فلا تعد إساءة

إساءة استعمال المأجور لا تتحقق إلا بعمل تخريبي من المستأجر يترتب عليه ضرر للمؤجر، ولا يكفي مجرد إدخال تعديلات أو تحسينات إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع بالمأجور.

نص الاجتهاد

يشترط في دعوى الاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور أن يرتكب المستأجر عملا تخريبيا في المأجور وينشأ عن هذا التعدي ضرر للمؤجر أما التعديلات والتحسينات فلا تعتبر إساءة في استعمال المأجور إذا كانت مما يستلزمه حسن الانتفاع به