• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب نفقات الإفراز والرسوم والتكاليف المتعلقة بالعقار المبيع على المشتري ما لم ينص العقد على خلاف ذلك

عند خلوّ عقد بيع/شراء العقار من الاتفاق على نفقات الإفراز والرسوم والتكاليف المترتبة على المبيع، تُحمَّل هذه الأعباء على المشتري اعتباراً من تاريخ الشراء.

نص الاجتهاد

إذا لم يتحدث عقد الشراء عن نفقات الافراز وسائر الرسوم والتكاليف المترتبة على العقارات موضوع العقد فإن هذه التكاليف تترتب على عاتق الجهة المشترية اعتبارا من تاريخ شرائها