عند خلوّ عقد بيع/شراء العقار من الاتفاق على نفقات الإفراز والرسوم والتكاليف المترتبة على المبيع، تُحمَّل هذه الأعباء على المشتري اعتباراً من تاريخ الشراء.
إذا لم يتحدث عقد الشراء عن نفقات الافراز وسائر الرسوم والتكاليف المترتبة على العقارات موضوع العقد فإن هذه التكاليف تترتب على عاتق الجهة المشترية اعتبارا من تاريخ شرائها